الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

81

موسوعة مكاتيب الأئمة

فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في كفّارة التظليل للمحرم حال الاضطرار : 585 / [ 139 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد ( 2 ) ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس ، أو المطر ، أو كان مريضاً ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يظلّل على نفسه ويهريق الدم ، إن شاء اللّه . ( 3 ) ( 76 ) - إلى عليّ بن محمّد بن زياد في الأمر بانتظار الفرج : 586 / [ 140 ] - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثني إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن محمّد بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفرج . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج . ( 4 ) ( 77 ) - إلى عليّ بن محمّد بن سليمان في بيان أقلّ ما يجزي في القنوت عند الضرورة : 587 / [ 141 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، قال :

--> 1 - تهذيب الأحكام : 6 / 205 ح 469 ، و 7 / 44 ح 191 قطعة منه ، وسائل الشيعة : 18 / 308 ح 23731 ، و 359 ح 23845 . 2 - الظاهر أنّه عليّ بن محمّد القاساني كما احتمله السيّد البروجردي . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 715 بقرينة رواية الصفّار عنه كثيراً . وروى عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 12 / 173 ، رقم 8497 . 3 - الاستبصار : 2 / 186 ح 623 ، تهذيب الأحكام : 5 / 310 ح 63 ، وسائل الشيعة : 13 / 154 ح 17462 ، الوافي : 12 / 611 ح 12722 . 4 - إكمال الدين وإتمام النعمة : 380 ح 3 و 2 بتفاوت يسير ، الإمامة والتبصرة : 93 ح 83 ، إثبات الوصيّة : 269 ، الخرائج والجرائح : 3 / 1172 ح 67 ، منتخب الأنوار المضيئة : 40 ، إثبات الهداة : 3 / 479 ح 177 ، بحار الأنوار : 51 / 159 ح 2 ، و 52 / 150 ح 77 .